من نسي فليستقيء [68]. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بزمزم فأتيته بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم [69]. قال ابن القيم رحمه الله : وكان من هديه الشرب قاعداً ، هذا كان هديه المعتاد ، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائماً ، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائماً أن يستقيء ، وصح عنه أنه شرب قائماً [70]. وقال : والصحيح في هذه المسألة : النهي عن الشرب قائماً وجوازه لعذر يمنع من القعود [71]. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله :
إذا رُمْتَ تَشْرَبْ فاقْعُـدْ تَفُزْ $$$ بِسُنَّةِ صَفْوَةِ أهلِ الحِجـــازْ
وقـد صَحَّحُـوا شُرْبَهُ قائِماً $$$ ولكنه لبيانِ الجــــــوازْ [72]
قال الحافظ في الفتح [73]: وسلك العلماء في ذلك مسالك ... وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيراً فقال : إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم وبذلك جزم الطبري ، وأيده بأنه لو كان جائزاً ثم حرمه ، أو كان حراماً ثم جوزه ، لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً واضحاً، فلما تعارضت الأخبار بذلك ، جمعنا بينها بهذا ".
الثلاثون : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء [74] . قال ابن الأثير : السقاء : ظرف الماء من الجلد ويجمع على أسقية [75] .
الواحد والثلاثون : عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أُتِيَ بشراب فشرب منه وعن يمينه غلامٌ ، وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام : " أتأذن لي أن أعطي هـؤلاء ؟" فقال الغلام : لا والله يا رسول الله ، لا أوثر بنصيبي منك أحداً ، قال : فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده "[76].