عدد المساهمات : 3375 تاريخ التسجيل : 25/08/2014 الموقع : سطيف
موضوع: قانون التقاعد الجديد الأحد يناير 15, 2017 10:45 am
60 سنة و15 عاما أقدمية على الأقل
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 16 - 15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، والمتعلق بالتقاعد والذي يعدل ويتمم القانون رقم 83 -12.
وينص هذا القانون في مادته الثانية التي تعدل وتتم أحكام المادة 6 من القانون رقم 83 -12 أنه «تتوقف وجوبا استفادة العامل (ة) من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين التاليين، بلوغ سن ستين (60)سنة على الأقل، غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من سن الخامسة والخمسين (55) سنة كاملة، قضاء مدة خمس عشرة (15) سنة على الأقل في العمل».
ونصت نفس المادة أنه «يتعين على العامل (ة) للاستفادة من معاش التقاعد أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف سنة (5ر7) مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي»، كما يمكن للعامل ـ حسب نفس المصدر ـ «أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة أعلاه في حدود خمس (5) سنوات لا يمكن للهيئة المستخدمة خلالها إحالته على التقاعد».
وتنص المادة 3 من هذا القانون التي تعدل وتتم أحكام المادة 7 من القانون السابق أنه «يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل (ة) الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب، وتحدد قائمة مناصب العمل والأعمار المناسبة لها وكذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في المناصب المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه عن طريق التنظيم».
وتنص المادة 4 من نفس القانون التي تتمم وتعدل أحكام المادة 7 مكرر في القانون السابق أنه «يمكن تمديد سن التقاعد المذكورة في المادة 6 أعلاه بطلب من العامل (ة) المعني (ة) بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النّادر»، و»تحدد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر وكذا شروط وكيفيات تحويل الحق في تمديد سن التقاعد والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم».
أما المادة 5 من نص القانون والتي تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من قانون 1983 تنص على أنه «للعامل (ة) الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في المواد في المواد 6 و7 و7 مكرر و8 من هذا القانون الحق في الإحالة على التقاعد إلا أنه لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش».
وجاء في المادة 7 التي تتمم أحكام المادة 61 مكرر في القانون رقم 83-12 أنه «دون المساس بأحكام هذا القانون وخلال فترة انتقالية مدتها سنتين (2) يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثنتين وثلاثين (32) سنة على الأقل وبلغ أو تجاوز السن الدنيا المذكورة أدناه، ثمان وخمسون (58) سنة في سنة 2017 وتسع وخمسون (59) سنة في سنة 2018».
وذكر القانون في نفس المادة أنه «تتم الاستفادة من معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بطلب من العامل الأجير دون سواه»، مضيفا أن «تطبيق السن المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83 - 12 وعلى العمال المذكورين في هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 2019.»
وأكد نص هذا القانون في مادته التاسعة أن «مفعوله يسري ابتداء من أول يناير 2017».
للإشارة فإن نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا على هذا القانون بتاريخ 30 نوفمبر الفارط، فيما صادق عليه أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 21 ديسمبر الماضي.
فاطمة11
عدد المساهمات : 938 تاريخ التسجيل : 31/12/2014 الموقع : تلمسان
موضوع: رد: قانون التقاعد الجديد الأحد يناير 15, 2017 7:45 pm
المدقق في القانون كقراءة اولية يستخلص عدم انصاف الفئة العاملة بزيادة سن التقاعد خاصة وان التعليم مهما قيل فهو رسالة شاقة ولابد من تصنيفه ضمن المهن الشاقة
كما تبقى بعض الجوانب منه غامضة وغير واضحة
الله يجيب الخير وينعم علينا بالصحة والراحة خاصة لمن تقاعد او قدم هذه السنة طلب التقاعد
زهرة11
عدد المساهمات : 3375 تاريخ التسجيل : 25/08/2014 الموقع : سطيف
موضوع: رد: قانون التقاعد الجديد السبت يناير 21, 2017 3:57 pm