الفـصـل الثـانـي : الشـعب
المادة 7 : الشّعب مصدر كلّ سلطة.
السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده .
المادة 8 :1 السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب.
يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها.
يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين.
لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.
المادة 9 :1 يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي :
- المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،
- المحافظة على الهوّيّة والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،
- حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثّقافيّ للأمّة،
- ترقية العدالة الاجتماعية،
- القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية،
- تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،
- حماية الاقتصاد الوطنيّ من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أوالاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
المادة 10 : لا يجوز للمؤسّسات أن تقوم بما يأتي :
- الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة،
- إقامة علاقات الاستغلال والتّبعيّة،
- السّلوك المخالف للخُلُق الإسلاميّ وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 11 : الشّعب حرّ في اختيار ممثّليه.
لا حدود لتمثيل الشّعب، إلاّ ما نصّ عليه الدّستور وقانون الانتخابات.